American Embassy Damascus


State Dept. seal, USG Logo

Syria: Human Rights Report
Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
February 25, 2004

In Arabic

Page seperator; 13 white stars in a blue background on the middle of the two red lines.

Blue ball Public Affairs Section Blue ball Information Resource Center Blue ball
Blue ball Events Archive Blue ball

Return to Embassy Home Page


Page seperator; 13 white stars in a blue background on the middle of the two red lines.

The Following Text is in Arabic


تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
(النص الكامل للتقرير الذي صدر نصه بالانجليزية يوم 25 شباط/فبراير، 2004)


واشنطن، 2 آذار/مارس، 2004- في ما يلي النص الكامل لتقرير حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، ضمن تقاريرها السنوية عن جميع بلدان العالم، باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء، 25 شباط/فبراير الماضي.

إن سورية جمهورية تحت نظام حكم عسكري يتمتع فيه الرئيس بسلطة مطلقة من الناحية الفعلية. ويتخذ الرئيس، بالتشاور مع وزرائه وكبار أعضاء حزب البعث الحاكم ودائرة صغيرة من مستشاري الأمن، القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي والسياسة الداخلية والاقتصاد. ويتمتع زعماء حزب البعث، الذين يفرض الدستور هيمنتهم على مؤسسات الدولة ومجلس الشعب، بالنفوذ في سلطات الحكومة الثلاث. ولا يسمح لمجلس الشعب الذي انتخب في شهر آذار/مارس بأن يقترح القوانين، ولكنه يقتصر على تقييم القوانين التي تقترحها السلطة التنفيذية، وقد يقوم في بعض الأحيان بتعديلها. وينص الدستور على وجود جهاز قضائي مستقل، غير أن محاكم الأمن تخضع للتأثير السياسي. وقد أثرت الاتصالات السياسية والرشاوى أحيانا في أحكام المحاكم العادية.
ويعزى الدور القوي لأجهزة الأمن، الذي يتجاوز القضايا الأمنية المحضة، إلى حالة الطواريء المطبقة منذ العام 1963. وتبرر الحكومة الحكم العسكري بسبب حالة حربها مع إسرائيل والتهديدات السابقة للجماعات الإرهابية ضد الدولة. والاستخبارات العسكرية السورية واستخبارات سلاح الطيران السوري هي دوائر عسكرية. ويتحكم وزير الداخلية بالأمن العام وأمن الدولة والأمن السياسي. وقد عملت فروع الأجهزة الأمنية بصورة مستقلة عن بعضها البعض وخارج نطاق النظام القضائي. وحافظت الحكومة على السيطرة المحكمة على قوات الأمن. وقد ارتكب أعضاء قوات الأمن انتهاكات خطيرة عديدة لحقوق الإنسان.
ويبلغ تعداد سكان البلاد نحو 17 مليونا. ويعتمد الاقتصاد على التجارة والزراعة وإنتاج النفط والخدمات الحكومية. وقد أعاق معدل النمو الاقتصادي الذي قدّر آخر مرة بنحو اثنين بالمئة في العام 2001 الدور المهيمن للدولة على الاقتصاد، والبيروقراطية المعقدة، وهواجس الأمن، والفساد، والقيود المفروضة على العملة، والافتقار إلى خدمات مالية واتصالات حديثة، ووجود نظام قضائي ضعيف.
وما زال سجل الحكومة الخاص بحقوق الإنسان ضعيفا، وتواصل الحكومة ارتكاب انتهاكات خطيرة. ولا يملك المواطنون الحق في تغيير حكومتهم. ومنعت الحكومة وجود أي معارضة سياسية منظمة، ولم تظهر أي مظاهر معادية للحكومة تذكر. وشملت الانتهاكات الخطيرة المستمرة استخدام التعذيب أثناء الاعتقال، وأوضاع السجون السيئة، والاعتقال والحبس التعسفي، والاعتقال لمدة طويلة بدون محاكمة، والمحاكمات غير العادلة أساسا في محاكم الأمن، والتعدي على حقوق الخصوصية. وقامت الحكومة بفرض قيود كبيرة على حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة. وليس هناك وجود لحرية التجمع في ظل القانون، كما أن الحكومة فرضت قيودا على حرية الانتماء. ولم تسمح الحكومة رسميا بوجود منظمات لحقوق الإنسان المحلية المستقلة، إلا أنها سمحت بعقد اجتماعات غير منتظمة لمنتديات جمعيات مدنية غير مرخصة طوال العام. وفرضت الحكومة بعض القيود على حرية الدين وحرية التنقل. ولم تسمح بالتبشير للجماعات التي اعتبرتها صهيونية. وشكّل العنف وتمييز المجتمع ضد النساء بعض المشاكل. ومارست الحكومة التمييز ضد الأقلية الكردية عديمة الجنسية، كما قامت بقمع حقوق العمال وبالتسامح مع عمالة الأطفال في بعض الحالات.

احترام حقوق الإنسان
الجزء 1 - احترام نزاهة الأشخاص، بما في ذلك الحرية من:

أ- حرمان الحياة التعسفي أو غير القانوني
لم تحدث عمليات قتل سياسية، إلا أن لجنة حقوق الإنسان السورية التي تتخذ من لندن مقرا لها أعلنت أن كرديا سوريا توفي في العاشر من آب/ أغسطس من أثر التعذيب خلال اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية السورية. ولم تقم الحكومة بالتحقيق في حوادث الوفيات السابقة في الحبس.

ب- الاختفاء
لم تنشر تقارير مؤكدة عن حدوث اختفاءات ذات دوافع سياسية. ويعتقد أن كثيرين من الأشخاص الذين تم اختفاؤهم خلال السنوات الماضية كانوا معتقلين لمدة طويلة أو توفوا خلال اعتقالهم.
وواصلت الحكومة حجب المعلومات الجديدة المتعلقة بأحوال وأماكن وجود الأشخاص المعتقلين في سجن انفرادي لسنين طويلة أو الذين لم يعرف عنهم الكثير سوى الموعد التقريبي لاعتقالهم. ورغم ادعاء الحكومة بأنها أطلقت سراح المواطنين الفلسطينيين والأردنيين واللبنانيين الذين ذكر أنهم اختطفوا من لبنان خلال وبعد الحرب الأهلية اللبنانية، فإن منظمات غير حكومية عديدة وأفراد أسر الأشخاص الذين يزعم أنهم ما زالوا موجودين في السجن يواصلون الطعن في ادعاء الحكومة (أنظر الجزء 1- د).

ج- التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة
يحظر الدستور التعذيب وينص قانون العقوبات على معاقبة الأشخاص المعتدين على الغير، إلا أن هناك أدلة موثوقة على أن قوات الأمن تواصل استخدام التعذيب.
وقد أعلنت لجنة حقوق الإنسان السورية خلال العام عن حالات عديدة للتعذيب أثناء الاعتقال، بما في ذلك حالة الزعيمين الكرديين مروان عثمان وحسن صالح اللذين تم اعتقالهما في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2002 بسبب قيامهما بتنظيم مظاهرة (أنظر الجزء 2- ب). وأعلن سجناء ومعتقلون سابقون، كما أعلنت لجنة حقوق الإنسان السورية، أن وسائل التعذيب شملت استخدام الصدمات الكهربائية، وخلع أظافر الأصابع، وإدخال أشياء في الشرج، والضرب، وقد تم ذلك أحيانا أثناء تعليق الشخص من السقف، والشد المفرط للعمود الفقري، وثني المعتقلين داخل إطار دولاب وجلد أجزاء مكشوفة من الجسم، واستخدام كرسي ينثني إلى الخلف لخنق الضحية أو لكسر العمود الفقري للضحية. وقد حدث التعذيب في الغالب أثناء احتجاز المعتقلين في أحد مراكز الاعتقال العديدة التي تديرها أجهزة الأمن المختلفة المنتشرة في سائر أنحاء البلاد، وخاصة حين كانت السلطات تحاول انتزاع اعتراف أو معلومات.
وذكر مواطن أجنبي (يحمل جنسية مزدوجة سورية وأخرى) تم اعتقاله في شهر شباط/فبراير أنه تعرض للتعذيب وهو في السجن. وذكر ممثلون دبلوماسيون أنهم شاهدوا رضوضا على جسده بعد إطلاق سراحه من السجن. وتم اعتقال تسعة أكراد على الأقل خلال العام، وذكر أنهم تعرضوا للتعذيب.
وقد قام ضحايا سابقون للتعذيب بتحديد هوية المسؤولين الذين قاموا بتعذيبهم، ممن وصلت رتب بعضهم إلى رتبة عميد. وإذا ما تم تقديم ادعاءات استخدام القوة المفرطة أو الإعتداء الجسدي في المحكمة، فقد اقتضي من المدعي رفع قضية مدنية خاصة به ضد المعتدي المزعوم. إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المتهمين. ولم تقدم أي أمثلة على مثل هذه المزاعم خلال العام. ولم تأمر المحاكم بإجراء فحوص طبية لأصحاب الدعاوى الذين ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب (أنظر الجزء ا-ه).
وكانت أوضاع السجن سيئة بشكل عام ولم تف بالمعايير الدولية المتعلقة بالصحة والنظافة. وطالب مسؤولو الأمن في بعض السجون برشاوى من أفراد أسر السجناء. وما زال الازدحام ورفض تقديم الطعام من المشاكل التي تعاني منها سجون عديدة. وتقول منظمة مراقبة حقوق الإنسان إن السجناء والمعتقلين محتجزون دون توفير رعاية صحية ملائمة، كما أن بعض السجناء ممن يعانون من مشاكل صحية كبيرة حرموا من العلاج الطبي. وذكر معتقلون سابقون أن الحكومة حظرت توفير مواد القراءة، حتى القرآن الكريم، للسجناء السياسيين.
وقد تم توفير مرافق منفصلة للرجال والنساء والأطفال. وتم احتجاز المعتقلين خلال الفترة التي سبقت تقديمهم للمحاكمة، وخاصة الأشخاص المعتقلين لأسباب سياسية أو أمنية، بشكل منفصل عن السجناء المدانين. وكانت مرافق السجناء السياسيين أو المتهمين بقضايا تتعلق بالأمن القومي أسوأ بشكل عام من مرافق المجرمين العاديين.
وتحدثت بعض التقارير عن وقوع وفيات في السجن نتيجة للتعذيب (أنظر الجزء 1-أ). ولم تسمح الحكومة بمراقبة مستقلة لأوضاع السجون أو مراكز الاعتقال، إلا أنه سمح للمسؤولين الدبلوماسيين والقنصليين بالزيارة في بعض الحالات.

د- إلحبس أو الاعتقال أو النفي التعسفي
يحظر الدستور حبس الناس أو اعتقالهم تعسفيا، ولكن ما زالت هناك مشاكل كبيرة. وقد سيطرت وزارة الداخلية على قوة الشرطة التي يعتبرها مراقبون كثيرون قوة تعاني من الفساد. ويخول قانون الطواريء للعام1963 الحكومة إجراء اعتقالات وقائية ويطغى على النصوص الدستورية والمتعلقة بقانون العقوبات ضد إلقاء القبض والاعتقال التعسفي، بما في ذلك الحاجة إلى الحصول على أوامر للتفتيش. وفي ما يتعلق بقضايا الإساءات السياسية والمتعلقة بالأمن القومي، فقد تمت عمليات الاعتقال في كثير من الأحيان بصورة سرية. ومن الممكن اعتقال المشتبه بهم في سجن انفرادي لمدد طويلة بدون توجيه تهمة أو محاكمة وحرمانهم من حق صدور قرار قضائي في ما يتعلق باعتقالهم قبل تقديمهم للمحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه بارتكابهم إساءات سياسية أو متعلقة بالأمن القومي ومقاضاتهم بموجب بنود غامضة وعامة في قانون العقوبات، وبالتالي محاكمتهم إما في المحاكم الجنائية أو في محاكم الأمن.
ويملك المدعى عليهم في المحاكمات المدنية والجنائية الحق في عقد جلسات الكفالة وإمكانية الإفراج عنهم من الاحتجاز بموجب كفالات بتعهدهم الشخصي، إلا أن الكفالة لم تمنح للأشخاص المدعى عليهم بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي. وخلافا لما يسمح به للمتهمين في القضايا الجنائية والمدنية العادية، فإن المعتقلين لأسباب أمنية ليس لهم حق الاستعانة بمحامين قبل أو أثناء التحقيق معهم.
وليس للمعتقلين الحق في اللجوء إلى القضاء في حالات الاعتقال الخاطيء. ويعتقد أن أشخاصا كثيرين ممن اختفوا خلال السنوات الأخيرة كانوا في المعتقل لمدة طويلة بدون اتهام أو ربما أنهم توفوا أثناء اعتقالهم. وقد مكث كثيرون من المعتقلين الذين قدموا للمحاكمة في السجن الإنفرادي لعدة سنوات، وكانت محاكماتهم في كثير من الحالات غير عادلة (أنظر الجزء 1 - ه). وقد أفادت تقارير موثوقة بأن الحكومة لم تخطر الحكومات الأجنبية عندما تم إلقاء القبض على مواطنيها أو اعتقالهم، أو أنها لم تفعل ذلك إلا بعد إطلاق سراح السجين. وتم توقيف متهمين جنائيين كثيرين في المعتقلات لعدة أشهر قبل تقديمهم للمحاكمة، وربما تم تمديد محاكماتهم لعدة أشهر إضافية. ونجم الاعتقال لمدد طويلة قبل تقديم المتهمين للمحاكمة والإجراءات الطويلة خارج المحاكم عن وجود نقص في المحاكم المتوفرة وعن غياب الشروط القانونية التي تتطلب محاكمات سريعة أو المساومة على التوصل إلى صفقة (أنظر الجزء 1 - ه).
وقامت قوات الأمن خلال العام بعمليات اعتقالات واسعة ضد الإسلاميين المشتبه بهم: 24 في الزبداني، و35 في حلب، و20 في دمشق. وكان المشتبه بهم ما زالوا في المعتقل بحلول نهاية العام.
وواصلت الحكومة تهديد أو اعتقال أقرباء المعتقلين أو الفارين للحصول على الاعترافات، وللحد من التدخل الأجنبي، أو لحمل الفارّ على تسليم نفسه (أنظر الجزء 1-و). وأفادت بعض التقارير بأن مسؤولي الأمن أرغموا السجناء على مراقبة أقربائهم أثناء تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم. وذكرت منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان السورية أن قوات الأمن قامت أيضا باحتجاز أفراد أسر المعارضين المشتبه بهم (أنظر الجزء 1- و).
كما قامت الحكومة، عن طريق أجهزتها الأمنية، بتهديد أسر أو أصدقاء المعتقلين لضمان صمتهم، ولإرغامهم على التنصل علنا من المسؤولية عن أقاربهم، أو لإرغام المعتقلين على الإذعان. فمثلا، تلقت أسرة أحد نشطاء حقوق الإنسان مكالمات من أفراد أجهزة الأمن تزعم سوء تصرف الناشط وسلوكه الاجتماعي غير الملائم.
وليس من المعروف ما هو عدد المعتقلين السياسيين الباقين. ويقول تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2003 إن 800 معتقل سياسي محتجزون في سجن صيدنايا وإن مئات آخرين معتقلون في سجون أخرى. كما أن هناك معتقلين سياسيين أردنيين ولبنانيين وفلسطينيين. ومن الصعب تأكيد تقديرات عدد المعتقلين لأن الحكومة لم تؤكد علنا عدد الاعتقالات بدون توجيه تهم للمعتقلين، أو إطلاق سراح المعتقلين أو السجناء المعفى عنهم، أو ما إذا قد حكم على المعتقلين في ما بعد بالسجن (أنظر الجزء 1 - ه).
وخضع السجناء السابقون لما يعرف "بالحرمان من الحقوق" الذي يبدأ من يوم صدور الحكم ويدوم سبع سنوات بعد انتهاء الحكم، في حال صدور أحكام الإدانة بارتكاب جناية. ولا يسمح للأشخاص الخاضعين لهذا الحرمان بالتصويت أو الترشيح لمنصب، أو العمل في القطاع العام. كما أنهم يمنعون عادة من الحصول على جوازات سفر. وقد يستمر فرض القيود عليهم في واقع الأمر إلى ما بعد تلك الفترة.
ويحظر الدستور النفي التعسفي. ولم تصدر، خلافا للسنوات السابقة، تقارير عن حدوث نفي تعسفي خلال العام.

ه- الحرمان من محاكمة علنية عادلة
ينص الدستور على وجود جهاز قضائي مستقل، إلا أن المحكمتين اللتين تتعاملان مع قضايا تتعلق بانتهاكات للأمن القومي لم تكونا مستقلتين عن سيطرة السلطة التنفيذية. وتؤثر الاتصالات السياسية والرشوة أحيانا على أحكام المحاكم العادية.
ويشتمل الجهاز القضائي على محاكم مدنية وجنائية، ومحاكم عسكرية، ومحاكم أمن، ومحاكم شرعية، تفصل في قضايا الوضع الشخصي كالطلاق والميراث (أنظر الجزء 5). وتعد محكمة النقض أعلى محكمة للاستئناف. وتحكم المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين والمراسيم، إلا أنها لا تنظر في قضايا الاستئناف.
وتنظم المحاكم المدنية والجنائية تحت سلطة وزارة العدل. ويحق للمتهمين الذين يمثلون أمام هذه المحاكم الحصول على التمثيل القانوني الذي يختارونه. وتقوم المحاكم بتعيين محامين نيابة عن الأشخاص المعوزين. وتفترض براءة المدعى عليهم، ويسمح لهم بتقديم الأدلة وبمواجهة متهميهم. وتكون المحاكمات علنية، باستثناء تلك التي تخص الأحداث ومرتكبي الجرائم الجنسية. ويحق للمدعى عليهم استئناف الأحكام الصادرة ضدهم في محكمة استئناف إقليمية، وفي نهاية المطاف أمام محكمة النقض. وكان الفوز بمثل هذه الالتماسات صعبا في كثير من الأحيان لأن المحاكم لا توفر نسخا حرفية للقضايا، بل توفر ملخصات يعدها القضاة الذين يترأسون المحاكمات. وليست هناك هيئات محلفين.
وتتمتع المحاكم العسكرية بسلطة محاكمة المدنيين والأفراد العسكريين. ويقرر المدعي العسكري مكان إقامة الدعوى للمتهم المدني. وأفادت بعض التقارير بأن الحكومة قامت بإدارة المحاكم الميدانية العسكرية في مواقع تقع خارج قاعات المحاكم المحددة. وذكر أن مثل هذه المحاكم لم تتقيد بالإجراءات الرسمية المتبعة بنفس درجة تقيد المحاكم العسكرية العادية. ولم تتحدث التقارير عن استخدام محاكم ميدانية عسكرية خلال العام.
وقد أسقطت محكمة عسكرية في الخامس عشر من تموز/ يوليو جميع التهم ضد المحامي ورئيس لجنة حقوق الإنسان السورية هيثم المالح الذي اتهم بنشر أبناء كاذبة، وبالانتماء لمؤسسة سياسية دولية، وبنشر مادة سببت تشاحنا طائفيا. ووافقت المحكمة على أن عفوا رئاسيا صدر في التاسع من تموز/ يوليو عن الجنح والجرائم التي لم يستخدم فيها العنف شمل التهم الموجهة للمالح.
ومحكمتا الأمن هما محكمة أمن الدولة العليا التي تنظر في قضايا الأمن السياسي والقومي، ومحكمة الأمن الاقتصادي التي تنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية. وتعمل المحكمتان بموجب قانون الطواريء ولم تتقيدا بالنصوص الدستورية التي تحمي حقوق المدعى عليهم.
وقد اكتنفت التهم الموجهة ضد المدعى عليهم في محكمة أمن الدولة العليا بالغموض. فقد مثل المدعى عليهم أمام المحكمة لمحاكمتهم على ممارسة حقوقهم السياسية العادية كحرية التعبير عن الرأي. فعلى سبيل المثال، يسمح قانون الطواريء بمقاضاة أي شخص "يعارض أهداف الثورة"، أو "يزعزع ثقة الجماهير في أهداف الثورة"، أو يحاول "تغيير البنية الاقتصادية أو الاجتماعية للدولة". وذكرت الحكومة أن محكمة أمن الدولة العليا لا تحاكم إلا الأشخاص الذين يسعون لاستخدام العنف ضد الدولة.
وطبقا لإجراءات محكمة أمن الدولة العليا، لم يكن المدعى عليهم موجودين خلال المرحلة الأولية أو التحقيقية للمحاكمة، والتي يقدم المدعي العام الأدلة خلالها. وتكون المحاكمات عادة مغلقة أمام الجمهور. ولم يضمن للمحامين الوصول إلى موكليهم قبل المحاكمة وتم استثناء وجودهم في المحكمة خلال عملية الاستجواب الأولية لموكلهم من قبل المدعي العام. ويقدّم المحامون مرافعات دفاع خطية بدلا من المرافعات الشفهية.
وقد وقعت خلال العام حالات عديدة تم فيها تعليق رخص ممارسة المحاماة لمحامين قاموا بتمثيل متهمين في قضايا تتعلق بالأمن القومي. واستندت قضية الحكومة عادة إلى الاعترافات. ولم يسمح للمدعى عليهم بالمرافعة في المحكمة بأن اعترافاتهم انتزعت بالإكراه. وذكر أن محكمة أمن الدولة العليا قامت بتبرئة بعض المدعى عليهم، إلا أن الحكومة لم تقدّم أي إحصاءات تتعلق بنسبة أحكام الإدانة. ولم يكن لدى المدعى عليهم الحق في استئناف قرارات إدانتهم، إلا أن وزير الداخلية الذي قد يصادق على أو يلغي أو يغير تلك القرارات يقوم بمراجعة الأحكام. كما أن الرئيس قد يتدخل في عملية المراجعة.
وقد تعذر الحصول على معلومات دقيقة في ما يتعلق بعدد القضايا التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا، مع أنه من المعتقد أن مئات القضايا تمر على المحكمة سنويا. وذكر أن الكثير من تلك القضايا تضمنت تهما تتعلق بالعضوية في الجماعات السياسية المحظورة المختلفة، بما في ذلك حزب العمل الشيوعي وجناح حزب البعث الموالي للعراق. وفرضت في الماضي أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما. ولم يسمح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بزيارة محكمة أمن الدولة العليا (أنظر الجزء 4).
وقامت محكمة الأمن الاقتصادي بمحاكمة أشخاص بتهم انتهاكات مزعومة لقوانين صرف العملة الأجنبية وغيرها من الجرائم الاقتصادية. ولم يتم تطبيق مقاضاة الجرائم الاقتصادية على قدم المساواة. ولم تكفل محكمة الأمن الاقتصادي قواعد الإجراءات القانونية للمدعى عليهم، شأنها في ذلك شأن محكمة أمن الدولة العليا. ولم يوفر للمدعى عليهم الحصول على مساعدة المحامين بصورة كافية لإعداد مرافعات الدفاع عنهم، واستندت قضية الحكومة إلى الحصول على الاعترافات. وقد يؤثر كبار المسؤولين الحكوميين في الأحكام. ولم يتمتع الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب أخطر الجرائم الاقتصادية بحق الاستئناف، ولكن سمح للأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم أخف بالاستئناف في محكمة النقض. ويسمح قانون العقوبات الاقتصادية بالإفراج عن المدعى عليهم في المحاكم الاقتصادية بالكفالة. إلا أن الكفالة غير مسموح بها للأشخاص المتهمين بالتزوير أو بتزييف العملة أو سرقة السيارات.
وقد يكون شخصان على الأقل من الأشخاص الذين تم اعتقالهم عندما تولى الرئيس الراحل حافظ الأسد السلطة في العام 1970 لا زالا في السجن، وذلك رغم انتهاء مدة الحكم الصادر ضد أحد هذين السجينين.
ويتسم قانون الطواريء وقانون العقوبات بالعمومية والغموض، كما أن سلطات الحكومة واسعة جدا بحيث أن أشخاصا كثيرين أدينوا وقد يمكثون في السجن لمجرد تعبيرهم عن معارضتهم السياسية للحكومة.
ومن غير المعروف العدد الدقيق للسجناء السياسيين. وقد قدرت منظمة حقوق إنسان محلية في العام 2001 العدد بنحو 800 سجين، بمن في ذلك قرابة 130 ينتمون إلى حزب التحرير الإسلامي، و250 عضوا وناشطا مرتبطين بالإخوان المسلمين، و150 من أعضاء الجناح العراقي لحزب البعث، و14 شيوعيا. وقدرت لجنة حقوق الإنسان السورية في العام 2002 وجود ما يقدر بنحو 4,000 سجين سياسي في المعتقلات. ولم تسمح الحكومة للمنظمات الإنسانية الدولية بالقيام بزيارات منتظمة للسجناء السياسيين.

و- التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلة
يحظر القانون مثل هذه الأعمال، ولكن قانون الطواريء يخول أجهزة الأمن دخول المنازل وإجراء عمليات التفتيش بدون الحصول على أوامر تفتيش إذا ما شمل ذلك أمورا أمنية يتم تعريفها بعبارات عمومية. وتقوم أجهزة الأمن بمراقبة انتقائية للمكالمات الهاتفية والاتصالات بواسطة الفاكس. وتقوم الحكومة بفتح البريد المرسل للمواطنين وللمقيمين الأجانب. كما تمنع تسليم المواد الخاصة بحقوق الإنسان (أنظر الجزء 2 - أ). وتقوم الحكومة بصورة روتينية بمراقبة الاتصالات بواسطة الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني، وبمنع الوصول إلى بعض مواقع الإنترنت.
وقامت الحكومة باحتجاز أقارب المعتقلين أو الفارين للحصول على الاعترافات أو لإرغام الفارّ على تسليم نفسه (أنظر الجزء 1 - د).
وقامت الحكومة وحزب البعث في الماضي بمراقبة ومحاولة تقييد زيارات بعض المواطنين للسفارات والمراكز الثقافية الأجنبية.

الجزء 2 - احترام الحقوق المدنية، بما في ذلك:

أ- حرية التعبير عن الرأي والصحافة
يضمن الدستور حرية التعبير عن الرأي والصحافة، إلا أن الحكومة تفرض قيودا مشددة على هذه الحقوق من الناحية العملية. وتتحكم الحكومة بشدة في نشر المعلومات وتمنع الانتقاد المكتوب أو اللفظي للحكومة. كما تمنع الحكومة إثارة القضايا الطائفية. وقد حدثت أعمال اعتقال وضرب ضد تعبير الأفراد عن آرائهم التي انتهكت هذه القواعد غير المكتوبة. كما هددت الحكومة الناشطين في محاولة للتحكم في تصرفاتهم. ويمارس الصحفيون والكتّاب الرقابة الذاتية.
ونشرت خلال العام جريدة الحزب الشيوعي المنضوي تحت لواء الجبهة الوطنية التقدمية "صوت الشعب"، وجريدة "الوحدوي" الخاصة بحزب الوحدة الاشتراكي، والجريدة الأسبوعية الساخرة "الدومري" التي انتقدت حالات ليست ذات حساسية سياسية تتعلق بتبديد المال والفساد في الحكومة، وجريدة "الاقتصادي" التي تنتقد أداء الحكومة. وقامت وزارة الإعلام في شهر آب/ أغسطس بإلغاء رخصة جريدة "الدومري"، مدّعية أنها فشلت في التقيد بقانون المطبوعات. وتعتقد جريدة "الدومري" بأنها أغلقت لأن محررها علي فرزات نشر رسوما كاريكاتورية تنتقد صدام حسين في جريدة كويتية في شهر شباط/ فبراير.
وقد انتقدت وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية في بعض الأحيان حزب البعث وأداء الحكومة وتحدثت علانية عن طائفة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وتمكن مراسلو وسائل إعلام عربية إقليمية يعملون في دمشق من إرسال تقارير عن قضايا السياسة الداخلية، كانتشار إشاعات عن حدوث تغييرات حكومية، ووجود هيئات نقاش سياسية جديدة، واحتمال ضم أحزاب جديدة للجبهة الوطنية التقدمية.
وواصلت وسائل الإعلام توسيع نطاق أخبارها المتعلقة بالتطورات الإقليمية، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط. وقامت وسائل الإعلام بتغطية بعض الأحداث المتعلقة بعملية السلام بعرض الحقائق، ولكن تمت تغطية البعض الآخر بصورة انتقائية لدعم وجهات النظر الرسمية. وقامت الصحافة التي تسيطر عليها الحكومة بزيادة تغطيتها للفساد الرسمي وعدم الكفاءة الحكومية. وصدرت صحف قليلة ذات ملكية خاصة خلال العام، كما استمر انتشار الصحف المملوكة لأجانب أو التي تنشر في الخارج بشيء من الحرية.
وتملك الحكومة أو حزب البعث كما يديران مؤسسات الإذاعة والتلفزيون ومعظم دور النشر الصحفية. وتراقب وزارة الإعلام عن كثب برامج الأخبار الإذاعية والتلفزيونية للتأكد من تقيدها بسياسات الحكومة. ولم تتدخل الحكومة في النشرات الإذاعية الواردة من الخارج. وتم استخدام وتوفر أطباق الأقمار الصناعية على نطاق واسع.
وتسمح فقرات قانون الطواريء وقانون العقوبات التي تتعامل مع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة للحكومة بحرية التصرف الواسعة في تحديد ما يشكل تعبيرا غير شرعي. ويحظر قانون الطواريء نشر "المعلومات الكاذبة" التي تعارض "أهداف الثورة" (أنظر الجزء 1-ه). وتحظر نصوص قانون العقوبات الأعمال أو الحديث المثير للطائفية.
ويسمح قانون المطبوعات للعام 2001 بإعادة صدور المطبوعات التي انتشرت قبل العام1963 ويضع إطارا يمكن السماح فيه لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ولغيرها من الأفراد والمنظمات الخاصة الموافق عليها بنشر صحفها الخاصة بها. غير أن القانون يشترط أيضا السجن وفرض عقوبات مالية مشددة كجزء من فقرات شاملة وغامضة تحظر نشر المعلومات "غير الصحيحة"، خاصة إذا "كانت تسبب اضطرابات شعبية، أو تعكر صفو العلاقات الدولية، أو تنتهك كرامة الدول أو الوحدة الوطنية، أو تؤثر في الحالة المعنوية للقوات المسلحة، أو تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبأمن النظام النقدي". ويتعرض الأشخاص الذين تتم إدانتهم بسبب نشر مثل هذه المعلومات لأحكام بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ودفع غرامات تتراوح بين 10,000 و20,000 دولار (500,000 إلى مليون ليرة). كما تفرض التعديلات عقوبات مشددة ضد الصحفيين الذين لا يكشفون عن مصادرهم الحكومية استجابة لطلبات الحكومة.
وقامت الحكومة بسجن صحفيين لعدم امتثالهم للقيود الصحفية. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن الحكومة قامت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2002 باعتقال الصحفي إبراهيم حميدي بتهم "نشر أخبار عارية عن الصحة" انتهاكا لقانون المطبوعات، ويعتقد بأن ذلك يتعلق بمقال نشر في جريدة الحياة التي تصدر في لندن يناقش خطط الطواريء التي وضعتها الحكومة تحسبا لوقوع حرب في العراق. وتم الإفراج عن حميدي بكفالة في الخامس والعشرين من شهر أيار/ مايو، وكانت التهم الموجهة ضده ما زالت قيد النظر في نهاية العام. وقامت الحكومة في شهر أيار/ مايو باعتقال عزيزة صباني مديرة مكتب جريدة المحرر اللبنانية في دمشق وشقيقتها شيرين. وتم سجن الشقيقتين حتى شهر أيار/ مايو حين تم الإفراج عنهما بدون محاكمة.
وقامت وزارة الإعلام ووزارة الثقافة والإرشاد القومي بفرض الرقابة على الصحافة المحلية والأجنبية القادمة من الخارج. وتم حظر نشر أو توزيع أي مواد تعتبر مهددة أو تسبب إحراجا لسلطات عليا في الحكومة، في نظر أجهزة الأمن. وتفرض الرقابة عادة بصورة أشد على المواد التي تنشر باللغة العربية. وتشتمل الموضوعات التي تخضع للرقابة عادة على:
سجل حقوق الإنسان الخاص بالحكومة، والأصولية الإسلامية، والمزاعم المتعلقة بالاشتراك الرسمي في تهريب المخدرات، والجوانب المتعلقة بدور الحكومة في لبنان، والأوصاف التصويرية للنشاط الجنسي، والمواد المنتقدة للأطراف العربية في نزاع الشرق الأوسط، والمواد المسيئة لأي من الفئات الدينية في البلاد.
وتقوم وزارة الثقافة والإرشاد القومي بفرض الرقابة على الأدب القصصي وغير القصصي، بما في ذلك الأفلام. كما أنها توافق على الأفلام التي يمكن أو لا يمكن عرضها في المراكز الثقافية التي تديرها السفارات الأجنبية. وقامت الحكومة بمنع نشر كتب وغيرها من المواد باللغة الكردية، إلا أن تقارير موثوقة تشير إلى توفر المواد المنشورة باللغة الكردية في البلاد (أنظر الجزء 5).
كما أن استخدام الإنترنت والوصول إلى البريد الإلكتروني محدود، ولكنه آخذ في النمو. وقد حالت الحكومة دون الوصول إلى مواقع مختارة على الإنترنت والتي تضمنت معلومات تعتبر ذات حساسية سياسية أو إباحية بطبيعتها، وحالت بشكل مستمر دون استخدام المواطنين للمواقع التي توفر خدمات البريد الإلكتروني المجانية. وقد عرقلت الحكومة الخدمات الهاتفية لمكاتب وأماكن إقامة العديد من الدبلوماسيين الأجانب بزعم أن الخطوط استخدمت للوصول إلى مزودي خدمات الإنترنت خارج البلاد.
وتفرض الحكومة قيودا على الحرية الأكاديمية. ولم يسمح لمعلمي المدارس الحكومية بالتعبير عن آراء مخالفة لسياسة الحكومة، إلا أن السلطات تسمح بمزيد من حرية التعبير على المستوى الجامعي.

ب- حرية التجمع السلمي والانتماء
يكفل الدستور حق التجمع، إلا أن الحكومة لم تحترم هذا الحق بصورة عامة من حيث التطبيق. ويمكن للمواطنين القيام بمظاهرات إذا سمحت وزارة الداخلية بذلك، غير أن الحكومة أو حزب البعث يقومان بتنظيم معظم المظاهرات العامة. وسمحت الحكومة بصورة انتقائية ببعض المظاهرات، وتم ذلك عادة لأسباب سياسية. وقامت الحكومة بفرض قيود على التجمعات العامة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث يسمح بالمظاهرات التي تخضع لسيطرة السلطات.
وفرضت الحكومة على المنتديات السياسية ومجموعات النقاش الحصول على موافقة مسبقة لإجراء المحاضرات والندوات وتقديم قوائم بأسماء جميع المشاركين. ولكن رغم هذه القيود فقد عقدت عدة جماعات لحقوق إنسان وجمعيات محلية اجتماعات بدون التسجيل لدى الحكومة أو الحصول على موافقة مسبقة لعقد هذه الاجتماعات. غير أن الحكومة قامت في شهر آب/ أغسطس باعتقال واحد وعشرين شخصا ثم الإفراج عنهم في حلب لمحاولتهم حضور محاضرة غير مجازة بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لإعلان قانون الطواريء. وتم في وقت لاحق اتهام أربعة منهم بالانتماء لمنظمة سرية والقيام بأعمال التحريض. وكان من المقرر محاكمتهم من قبل محكمة عسكرية في شهر كانون الثاني/ يناير 2004.
وقد أقيمت مظاهرات عديدة خلال العام، وحصل معظمها على موافقة الحكومة أو تم تنظيمها من قبل الحكومة.
وقامت قوات الأمن في شهر حزيران/ يونيو بتفريق مظاهرة بالقوة قام بها تلاميذ المدارس السوريون الأكراد وألقت القبض على ثمانية من الكبار كانوا يرافقونهم. وسمحت الحكومة في شهر كانون الأول/ ديسمبر بمظاهرة قام بها حزب سياسي كردي، إلا أنها قامت بعد يومين بإلقاء القبض على اثنين من منظمي المظاهرة. وكان الجميع ما زالوا في السجن في نهاية العام، وذكر أنهم تعرضوا للتعذيب (أنظر الجزء ا - ج). وكان من المقرر محاكمتهم جميعا في محكمة أمن الدولة العليا في شهر كانون الثاني/ يناير 2004.
ويسمح الدستور بوجود المؤسسات الخاصة، ولكنه يمنح الحكومة أيضا الحق في تحديد نشاطاتها. وقد فرضت الحكومة في واقع الأمر قيودا على حرية المؤسسات. وألزمت المؤسسات الخاصة بتسجيل نفسها لدى السلطات. وكانت طلبات التسجيل ترفض في الماضي، ويفترض أن ذلك كان يتم لأسباب سياسية. وتمنح الحكومة التسجيل عادة للفئات التي لا تمارس السياسة أو نشاطات أخرى تعتبر حساسة.
ولم تسمح الحكومة بتأسيس أحزاب سياسية مستقلة (أنظر الجزء 3).
وقد حكمت الحكومة في العام 2002 على عشرة ناشطين في حقوق الإنسان ممن دعوا إلى تعزيز الحريات المدنية والحوار العام المنظم بالسجن لفترات طويلة بتهمة ارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة (أنظر الجزأين 1 - د و2-أ).
كما أن المجالس التنفيذية للمؤسسات المهنية ليست مستقلة. وقد تزعّم أعضاء حزب البعث بصورة عامة المؤسسات، إلا أن بإمكان أعضاء لا ينتمون للحزب شغل مناصب في المجالس التنفيذية.

ج- حرية الدين
يكفل الدستور حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في واقع الأمر. إلا أنها فرضت قيودا في بعض المجالات. ويشترط الدستور أن يكون الرئيس مسلما. وليس هناك دين رسمي. ويشكل المسلمون السنّة غالبية السكان.
وينبغي على جميع الأديان والطرق الدينية التسجيل لدى الحكومة التي تراقب من جانبها جمع التبرعات وتلزم الحصول على موافقتها على جميع اجتماعات الفئات الدينية، إلا في حالة ممارسة العبادة. ويطبق فصل مشدد بين المؤسسات الدينية والدولة. وقد مالت الفئات الدينية نحو تجنب القيام بأي دور في الشؤون السياسية الداخلية. وامتنعت الحكومة من جانبها عن التدخل في القضايا الدينية المحضة. وتوافق الحكومة على جميع الكتب المدرسية التي تقدم الدين كوسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية والتسامح.
وتعتبر الحكومة الإسلام المتطرف خطرا، وقد تابعت عن كثب ممارسات من يعتقدون بذلك. وسمحت الحكومة ببناء العديد من المساجد الجديدة، غير أنه يتم مراقبة المواعظ الدينية والتحكم فيها، ويتم إغلاق المساجد بين مواعيد الصلاة.
وأعلنت لجنة حقوق الإنسان السورية عن ثلاث عمليات اعتقال واسعة لإسلاميين مشتبه بهم خلال العام (أنظر الجزء 1 - د).
وتدار جميع المدارس من قبل الحكومة وهي غير طائفية. إلا أن الأقليتين المسيحية والدرزية تديران بعض المدارس. وهناك تعليم ديني إجباري في المدارس، وتوافق الحكومة على المعلمين والمناهج الدراسية. ويتم تقسيم الدروس الدينية إلى صفوف منفصلة للطلاب المسلمين والدروز والمسيحيين. ومع أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المدارس الحكومية فإن الحكومة تسمح بتعليم اللغات الأرمنية والعبرية والسريانية (الآرامية) والكلدانية في بعض المدارس على أساس أن هذه اللغات تتعلق "بالطقوس الدينية".
ويخضع المسلمون والمسيحيون لقوانينهم الدينية في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث (أنظر الجزء 5).
ومع أن القانون لا يحظر التبشير الديني، فإن الحكومة لا تشجع في واقع الأمر مثل هذا النشاط، خاصة عندما يعتبر خطرا يهدد العلاقات بين الفئات الدينية. ومع أن البعثات التبشيرية الأجنبية موجودة فإنها تعمل بتكتم.
وقد قامت الحكومة في العام 1964 بحظر شهود يهوا "كمنظمة ذات دوافع صهيونية"، إلا أن أتباع شهود يهوا يواصلون ممارسة عقيدتهم بصورة خاصة رغم الحظر الرسمي.
ويحظر الدستور الطائفية مع أنه يحدد أن يكون الرئيس مسلما. أما في ما يتعلق بالعلويين فإن انتماءهم الديني سهّل لهم الحصول على مناصب ذات نفوذ ومناصب حساسة. فعلى سبيل المثال، فإن أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس، والتي تقدر بإثني عشر بالمئة من مجموع السكان، يشغلون مناصب مهيمنة في أجهزة الأمن والقوات المسلحة، بشكل لا يتناسب إطلاقا مع نسبتهم من السكان (أنظر الجزء 3).
ولأسباب سياسية في الأساس وليس لأسباب دينية فإن اليهود الباقين في البلاد والذين يقل عددهم عن المئة يمنعون بشكل عام من الحصول على الوظائف الحكومية وهم غير ملزمين بالخدمة العسكرية. ويبقى اليهود مجموعة الأقلية الدينية الوحيدة الذين تحمل جوازات سفرهم وهوياتهم الشخصية انتماءهم الديني.
للحصول على مزيد من التفاصيل أنظر تقرير الحرية الدينية العالمي للعام2003.

د- حرية التنقل داخل البلاد والسفر إلى الخارج والهجرة إلى الخارج والعودة
يكفل الدستور حرية التنقل "داخل مناطق الدولة ما لم تكن مقيدة بقرار قضائي أو بتنفيذ القوانين"، إلا أن الحكومة تحدّ من حرية التنقل في واقع الأمر. وقد فرضت الحكومة قيودا على السفر قرب مرتفعات الجولان، كما أن السفر إلى إسرائيل غير قانوني. وقد منع السماح لأفراد مثل الناشطين في مجال حقوق الإنسان وزعماء فئات المعارضة من السفر إلى الخارج، ويفترض أن ذلك تم لأسباب سياسية، مع أن المسؤولين الحكوميين واصلوا نفي حدوث هذه الممارسة. ويمكن للسلطات مقاضاة أي شخص يحاول الهجرة إلى الخارج بصورة غير قانونية، أو تم ترحيله من دولة أخرى، أو من يشك في قيامه بزيارة إسرائيل. وتتمتع النساء فوق سن الثامنة عشرة بالحق القانوني للسفر دون موافقة أقربائهن الذكور، إلا أن بإمكان الزوج أو الأب تقديم طلب لوزارة الداخلية لمنع زوجته أو ابنته من مغادرة البلاد (أنظر الجزء 5). وتحافظ الحكومة على نقاط للتفتيش، وخاصة في المناطق العسكرية والمناطق التي تخضع للقيود. ولا يوجد سوى عدد قليل فقط من نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية أو في المناطق المأهولة. وقد استخدمت أجهزة الأمن نقاط التفتيش دون الحصول على أوامر تفتيش للبحث عن السلع المهربة والأسلحة والمخدرات والمطبوعات الهدامة.
وقد رفضت الحكومة الاعتراف بالجنسية أو منح الوثائق الشخصية لبعض الأشخاص المتحدرين من أصل كردي. وأدى عدم حصولهم على الجنسية أو الوثائق الشخصية إلى تقييد سفرهم من وإلى البلاد (أنظر الجزء 5). وبوسع المهاجرين الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية الإلزامية أن يدفعوا رسوما لتجنب التجنيد أثناء زيارتهم للبلاد. وقد تم سجن بعض الأشخاص خلال العام بسبب رفضهم دفع تلك الرسوم.
ويمكن لمواطني دول الجامعة العربية، عدا العراق، دخول البلاد بدون تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وهي مدة قابلة للتمديد بتقديم طلب إلى السلطات الحكومية. وتتطلب تراخيص الإقامة إثبات الحصول على وظيفة وعنوان ثابت في البلاد.
ولا ينص القانون على منح وضع اللاجئين أو اللجوء للأشخاص الذين يطبق عليهم تعريف معاهدة الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول المتعلق بها للعام 1967. وقد تعاونت الحكومة على أساس النظر في كل حالة بمفردها مع مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وواصلت الحكومة تقديم موافقة مؤقتة للإقامة لطالبي اللجوء وللاجئين وفقا لحماية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولكنها حافظت على سياسة انتقائية بالنسبة لتوفير الحماية للاجئين. وقد طلب حق اللجوء خلال العام 1,705 أشخاص. وكان في البلاد في شهر أيلول/ سبتمبر 2,666 لاجئا غير فلسطيني، حصل جميعهم على مساعدة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بمن فيهم 527، 1 لاجئا من أصل عراقي. ومع أن الحكومة نفت بقوة أنها قامت بإعادة أشخاص ممن لديهم وضع اللاجئين بصفة قانونية، فيبدو أنها فعلت ذلك في الماضي، وقد ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنه تم ترحيل بعض العراقيين من مخيمات المفوضية خلال العام.
وقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 409,662 لاجئا حتى شهر حزيران/ يونيو. وخلافا للسنوات السابقة، فإن اللاجئين الفلسطينيين بصورة عامة لم يتحدثوا عن مواجهة مصاعب غير عادية في ما يتعلق بوثائق السفر السورية في السفر إلى ومن البلاد. وقد فرضت الحكومة قيودا على دخول الفلسطينيين غير المقيمين في البلاد.

الجزء الثالث- احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم

يقضي الدستور بانتخاب الرئيس في استفتاء شعبي، إلا أن مجلس الشعب يقوم باختيار المرشحين وفقا لحرية اختيار القيادة القطرية لحزب البعث. ومع أن المواطنين يصوتون للرئيس ولأعضاء مجلس الشعب، فليس لهم الحق في تغيير حكومتهم. وقد تم إقرار اختيار الرئيس بشار الأسد في العام 2000 في استفتاء شعبي بدون معارضة. ويرأس الحكومة مجلس للوزراء، ويحق للرئيس أن يغيره. ويتم قمع المعارضة السياسية للرئيس بشدة. ويتخذ الرئيس وكبار مساعديه، خاصة أولئك العاملين في القوات المسلحة وأجهزة الأمن، معظم القرارات السياسية والاقتصادية، مع وجود قدر محدود من المحاسبة الشعبية. وينص الدستور على أن حزب البعث هو الحزب الحاكم ويضمن له التمتع بأغلبية في جميع الحكومات والمؤسسات الشعبية كمنظمات العمل والمنظمات النسائية. ويشكل حزب البعث وسبعة أحزاب سياسية صغيرة الجبهة الوطنية التقدمية. وتمثل الجبهة الإطار الوحيد للمشاركة الحزبية السياسية القانونية للمواطنين، إلا أن حزب البعث يظل مهيمنا عليها ولا تغير الجبهة بشكل أساسي صفة الحزب الواحد للنظام السياسي. وهناك أعضاء لا ينتمون لحزب البعث في الجبهة الوطنية التقدمية كأحزاب بالإسم فقط بصورة أساسية ويمتثلون كليا لسياسات حزب البعث والحكومة. وقد انضم الاتحاد العربي الديمقراطي للجبهة الوطنية التقدمية خلال العام، مما جعلها منظمة تضم سبعة أحزاب.
ويهيمن حزب البعث على مجلس الشعب. ويمكن لأعضاء المجلس أن ينتقدوا السياسة ويقوموا بتعديل مشاريع القوانين، إلا أن السلطة التنفيذية تحتفظ بالسيطرة النهائية على العملية التشريعية. وقد سمحت الحكومة لمرشحين مستقلين من غير أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية بترشيح أنفسهم لعدد محدود من المقاعد في مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدا. وقد خصص للنواب من غير أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية 83 مقعدا، مما يضمن وجود أغلبية مطلقة دائمة للجبهة الوطنية التقدمية التي يهيمن عليها حزب البعث. وقد أجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب المئتين والخمسين آخر مرة في شهر آذار/ مارس الماضي. وليس من الممكن وصف تلك الانتخابات بأنها حرة أو نزيهة لأن أغلبية المقاعد في مجلس الشعب كانت محجوزة لأعضاء الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة، كما أن الحكومة وافقت على جميع المرشحين.
وحكمت المحكمة في العام 2002 على عضوي مجلس الشعب المستقلين مأمون الحمصي ورياض سيف بالسجن خمس سنوات لمحاولتهما تغيير الدستور بطريقة غير قانونية. وشاركت النساء والأقليات، باستثناء السكان اليهود والأكراد من عديمي الجنسية (أنظر الجزء 5)، في النظام السياسي بدون قيود. وشغلت النساء حقيبتين وزارتين و30 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب المئتين والخمسين. ولم تتوفر أي أرقام عن نسب النساء والأقليات الذين أدلوا بأصواتهم، إلا أن المواطنين ملزمون بالتصويت بموجب القانون.
ولم توفر الحكومة أي أرقام تتعلق بالتشكيل العرقي أو الديني لمجلس الشعب أو لمجلس الوزراء، إلا أن مجلس الشعب يشتمل على ممثلين أكراد ومسيحيين وشيعة ودروز.

الجزء 4 - موقف الحكومة المتعلق بالتحقيق الدولي وغير الحكومي في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان

لم تسمح الحكومة بوجود هيئات لحقوق الإنسان بصورة قانونية. وقد عملت جماعات حقوق الإنسان بصورة قانونية في الماضي، ولكن تم حظرها في ما بعد من قبل الحكومة. إلا أن هيئة حقوق إنسان محلية مستقلة وغير مرخصة، وهي مؤسسة حقوق الإنسان السورية، واصلت عملها على نطاق محدود، وقد أدت الأحكام الصادرة عن الحكومة ضد عشرة من زعماء المجتمع المدني في العام 2002 بالسجن لمدد طويلة إلى خنق نشاطات ناشطي ومنظمات حقوق الإنسان.
وقد عقدت الحكومة اجتماعين فقط مع منظمات دولية لحقوق الإنسان، مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) في العام 1995 ومع منظمة العفو الدولية في العام 1997. ونفت الحكومة في تعاملها مع المنظمات الدولية، كسياسة قائمة ومستمرة، قيامها بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وذكرت الحكومة أنها تردّ خطيا على جميع الاستفسارات من المنظمات غير الحكومية في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا المعتقلين والسجناء كأفراد، وذلك عن طريق لجنة تمثل الوكالات الحكومية المختلفة أقيمت لهذا الغرض. وترد الحكومة عادة على استفسارات من منظمات حقوق الإنسان ومن السفارات الأجنبية في ما يتعلق بقضايا محددة بالادّعاء بأن السجين صاحب الشأن قام بانتهاك قوانين الأمن القومي.

الجزء 5 - التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الوضع الاجتماعي

يكفل الدستور حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، إلا أن العضوية في حزب البعث أو العلاقات العائلية الوثيقة مع عضو بارز في الحزب أو مع مسؤول في الحكومة يمكن أن تساعد في تحقيق التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي أو في ميدان التعليم. وقد مهدت العلاقات مع الحكومة أو الحزب الطريق مثلا للدخول في مدارس ابتدائية وثانوية أفضل، والحصول على وظائف مجزية، والتمتع بسلطة أقوى في الحكومة والقوات المسلحة وأجهزة الأمن. وتم حجز مناصب بارزة معينة، كمنصب المحافظ الإقليمي، لأعضاء حزب البعث وحدهم. وحدث بعض التمييز ضد يهود وأكراد من عديمي الجنسية كما حدثت درجات متفاوتة من التمييز الاجتماعي في كل من هذه المجالات.

النساء
حدثت أعمال عنف ضد النساء، إلا أنه لم تتوفر إحصاءات موثوقة في ما يتعلق بانتشار العنف الأسري أو الاعتداءات الجنسية. ويحتمل أنه لم يبلغ عن غالبية مثل هذه الحالات، وأن الضحايا امتنعوا بشكل عام عن محاولة الحصول على المساعدة خارج نطاق الأسرة. ويملك النساء المعنفات الحق القانوني في السعي للحصول على الإنصاف في المحكمة، إلا أن قلة منهن فعلن ذلك بسبب الوصمة الاجتماعية المقترنة بمثل هذا العمل. ويعرض اتحاد النساء السوريةت خدمات استشارية للزوجات المعنفات لحل مشاكل الأسر الفردية. كما توفر مؤسسة تنظيم الأسرة السورية الاستشارة في محاولة لمعالجة هذه المشكلة. وقامت بعض الهيئات الخاصة، بما في ذلك مؤسسة تنظيم الأسرة، بتنظيم ندوات عن العنف ضد النساء تم نشرها في الصحافة الحكومية. وهناك ملاجيء خاصة غير رسمية قليلة محددة أو ملاذ آمن للنساء اللواتي فررن أو سعين للفرار من أزواجهن.
ومع أن الاغتصاب يعد جناية، فليست هناك قوانين ضد اغتصاب الأزواج. ويقضي القانون على وجه التحديد بإصدار أحكام مخففة ضد جرائم "الشرف" (الاعتداءات العنيفة بقصد قتل أنثى من قبل ذكر بسبب إساءة سلوك جنسي مزعوم). وكان حدوث جرائم الشرف نادرا، ووقعت أساسا في المناطق الريفية حيث تسود العادات البدوية. ويحظر القانون الدعارة، ولا تشكل الدعارة مشكلة واسعة الانتشار.
ويحظر القانون التحرش الجنسي ويحدد عقوبات مختلفة بهذا الصدد اعتمادا على ما إذا كانت الضحية قاصرة أو بالغة. ولم يعلن عن حالات تحرش جنسي إلا نادرا.
وينص القانون على المساواة بين الرجال والنساء وعلى المساواة في الأجر للعمل المتكافيء. كما أن الحكومة سعت إلى التغلب على مواقف التمييز التقليدية ضد النساء وإلى تشجيع تعليم النساء بضمان حصولهن على المساواة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات. إلا أن الحكومة لم تقم بتغيير قوانين الأحوال الشخصية أو التقاعد أو الضمان الاجتماعي التي تميز ضد النساء. كما أن بعض القوانين العلمانية تميز ضد النساء. فعلى سبيل المثال، فإن عقوبة الزنى للمرأة، وفقا للقانون الجنائي، هي ضعف العقوبة لنفس الجريمة إذا ارتكبها رجل.
ويخضع المسلمون والمسيحيون والفئات الدينية الأخرى لقوانينهم الدينية الخاصة بهم في ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث. ويستند قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطلاق بالنسبة للمسلمين إلى الشريعة الإسلامية، وتشتمل بعض نصوصه على تمييز ضد النساء. فمثلا، قد يستند الأزواج إلى الزنى كأساس للطلاق، ولكن الزوجات يواجهن صعوبة أكبر في تقديم نفس الحجة. وإذا ما طلبت الزوجة الطلاق من زوجها فقد لا تكون مؤهلة للحصول على نفقة الأطفال في بعض الحالات. كما أن المرأة، بموجب القانون، تفقد حق الوصاية على الأولاد في سن التاسعة وعلى البنات في سن الثانية عشرة.
ويستند الإرث بالنسبة للمسلمين إلى الشريعة. وطبقا لذلك فإن النساء المسلمات يمنحن نصف ما يحصل عليه الورثة الذكور. إلا أن الشريعة تفرض على الورثة الذكور توفير الدعم المادي للأقرباء الإناث اللواتي يرثن نصيبا أقل من الميراث. وإذا لم يفعلوا ذلك فإن لدى الإناث الحق في رفع دعوى ضدهم.
ومع أن تعدد الزوجات قانوني، إلا أنه لا يمارس إلا من قبل أقلية صغيرة من الرجال المسلمين.
وقد يطلب الزوج عدم السماح لزوجته بالسفر إلى الخارج (أنظر الجزء 2 - د). وقد تم منع النساء بشكل عام من السفر إلى الخارج مع أطفالهن ما لم يتمكنّ من أن يثبتن موافقة الزوج على سفر الأطفال.
ويشارك النساء في الحياة العامة بنشاط، ويمثلن في معظم المهن، بما في ذلك القوات المسلحة. ولم يمنع النساء من امتلاك أو إدارة الأرض أو غيرها من العقارات. وتشكل النساء قرابة سبعة بالمئة من القضاة، وعشرة بالمئة من المحامين، و57 بالمئة من المعلمين دون المستوى الجامعي، و 20 بالمئة من أساتذة الجامعات.


الأطفال
يؤكد القانون على الحاجة إلى حماية الأطفال، وقد قامت الحكومة بتنظيم ندوات تتعلق بموضوع أحوال الأطفال. وتم تنظيم بعض هذه الندوات خلال العام بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسيف في البلاد. ولم يحدث أي تمييز قانوني بين الأولاد والبنات في التعليم أو في الرعاية الصحية. وقامت الحكومة بتوفير تعليم عام مجاني، بدءا بالمدارس الابتدائية وحتى الجامعات. والتعليم إلزامي لجميع الأطفال، ذكورا وإناثا، من سن السادسة حتى الثانية عشرة. وطبقا لإحصائيات اتحاد النساء السورية، فإن الإناث يشكلن نحو 46 بالمئة من مجموع طلاب المدارس حتى مستوى الدراسة الثانوية. ومع ذلك، فإن ضغوط المجتمع للزواج المبكر وإنجاب الأطفال تتدخل في التقدم التعليمي للبنات، وخاصة في المناطق الريفية حيث ما زال معدل انقطاع الطالبات عن الدراسة عاليا. وتوفر الحكومة الرعاية الصحية للأطفال حتى سن الثامنة عشرة. ويفرض القانون عقوبات مشددة ضد من يثبت ارتكابهم إساءة خطيرة في معاملة الأطفال. ورغم وجود حالات إساءة في معاملة الأطفال، إلا أنه لا يوجد نمط مجتمعي لذلك.
كما أن دعارة الأطفال والاتجار بهم نادرة. وقد تعلقت الحوادث التي ظهرت في هذا الصدد بأيتام معوزين.

الأشخاص ذوو الإعاقات
يحظر القانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات ويسعى لدمجهم في القوة العاملة في القطاع العام، إلا أن تنفيذ ذلك يظل أمرا غير ثابت. ولم تبذل جهود قوية لتنفيذ الأنظمة التي تحتفظ بأربعة بالمئة من وظائف الحكومة والقطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقات. ولم يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقات من التحدي القانوني لحالات التمييز المزعوم. وليست هناك قوانين تفرض وصول الأشخاص ذوي الإعاقات إلى المباني العامة.


الأقليات القومية/ العرقية/ الإثنية
تسمح الحكومة بصورة عامة للأقليات القومية والعرقية بممارسة نشاطاتها التقليدية والدينية والثقافية، إلا أن موقف الحكومة من الأقلية الكردية يظل استثناء مهما لذلك. ومع أن الحكومة أكدت عدم وجود تمييز ضد السكان الأكراد، فقد فرضت حدودا على استخدام وتعليم اللغة الكردية. كما أنها فرضت قيودا على نشر الكتب وغيرها من المواد المكتوبة باللغة الكردية (أنظر الجزء 2 - أ)، والتعبير الثقافي الكردي، وفي بعض الأحيان الاحتفال بالمهرجانات الكردية. وقبلت الحكومة بهدوء استيراد وتوزيع المواد المكتوبة باللغة الكردية، خاصة في منطقة الشمال الشرقي التي يقيم فيها معظم الأكراد في البلاد. وقد حاكمت محكمة الأمن العليا بعض أفراد المجتمع الكردي بسبب تعبيرهم عن دعم حكم ذاتي أوسع أو استقلال كردي. ومع أن الحكومة أوقفت ممارسة تجريد الأكراد من الجنسية السورية (حوالي 000، 120 فقدوا جنسيتهم السورية بموجب هذا البرنامج في فترة الستينات)، فإنها لم تعد الجنسية إلى الأشخاص الذين فقدوها في السابق. ونتيجة لذلك، فإن الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم ظلوا هم وأولادهم غير قادرين على الحصول على جوازات سفر أو حتى بطاقات هوية وشهادات ميلاد. وليس بوسع الأكراد من عديمي الجنسية أن يملكوا أرضا بدون الجنسية السورية، أو ممارسة العمل كأطباء أو مهندسين أو أن يحصلوا على وظائف في الحكومة، كما أنهم غير مؤهلين للقبول في المستشفيات العامة ولا يملكون حق التصويت وليس بوسعهم السفر إلى ومن البلاد. وقد قدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد الأكراد في سورية بنحو 000، 200 شخص. كما واجه الأكراد صعوبات في إدخال أطفالهم إلى المدارس، وفي بعض الحالات في تسجيل زيجاتهم.
وأصبح الرئيس بشار الأسد في العام 2002 أول رئيس منذ 40 عاما يزور المحافظة الواقعة في شمالي شرقي البلاد التي يشكل الأكراد غالبية سكانها ويعترف بأهميتهم بالنسبة للتراث الثقافي المحلي. ولكن رغم إبداء استعداده لبحث مشاكل التجنس، فلم يحدث أي تقدم بهذا الشأن بحلول نهاية العام.

التحريض على التمييز
تقوم الحكومة بإحكام قبضتها على الصحافة التي تنشر في كثير من الأحيان مقالات معادية لإسرائيل. ويمكن تأويل بعض المقالات بأنها معادية للسامية، كما هو الحال بالنسبة لعرض لكتاب ديفيد ديوك "اليقظة" الذي نشر خلال العام.


الجزء 6 - حقوق العمال
أ- حق الانتماء
يكفل الدستور حق المشاركة والانتماء، إلا أن العمال من الناحية العملية ليسوا أحرارا في تأسيس نقابات مستقلة عن الحكومة. ويتعين على جميع النقابات أن تنتمي إلى عضوية الاتحاد العام للنقابات المهنية الذي يهيمن عليه حزب البعث والذي هو جزء من الجهاز البيروقراطي الحكومي. ويعد الاتحاد العام للنقابات المهنية قناة إعلامية بين صانعي القرارات السياسية والعمال. وينقل الاتحاد التعليمات نزولا إلى أسفل إلى النقابات والعمال، ولكنه ينقل أيضا المعلومات إلى صانعي القرار حول أوضاع العمال وحاجاتهم. ويقدم الاتحاد مشورة للحكومة حول التشريعات، والتنظيمات العمالية، والقواعد القائمة المتعلقة بالنقابات المختلفة المنتمية إلى الاتحاد. ويشغل منصب رئيس الاتحاد العام للنقابات المهنية عضو كبير في حزب البعث. وقد يحضر هو ونائبه اجتماعات مجلس الوزراء الخاصة بالشؤون الاقتصادية. ويتحكم الاتحاد العام للنقابات المهنية في جميع جوانب النشاط النقابي تقريبا.
ولم تصدر أي تقارير عن وجود تمييز معاد للنقابات. وبما أن النقابات جزء من الجهاز البيروقراطي الحكومي فإن القانون يحميها من التمييز ضد النقابات. وينتسب الاتحاد العام للنقابات المهنية إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي يتخذ من دمشق مقرا له.

ب- حق التنظيم والمساومة الجماعية
يكفل القانون الحق في تشكيل النقابات وفي المساومة الجماعية، إلا أن هذه الحقوق غير موجودة في واقع الأمر. ويشكل ممثلو الحكومة جزءا من عملية المساومة في القطاع العام. أما في القطاع الخاص فإن النقابات لم تقم بالمساومة الجماعية حول القضايا المتعلقة بالأجور، ولكن هناك بعض الدلائل على أن ممثلي النقابات شاركوا مع ممثلي أصحاب العمل والوزارة المشرفة في الاتفاق على حد أدنى للأجور وعلى تحديد ساعات وأوضاع العمل. وكان ذلك تطورا إيجابيا بقدر ما يشير إلى احترام الصيغة الثلاثية " للشركاء الاجتماعيين" التي وضعتها منظمة العمل الدولية. وقد خدم العمال في مجالس الإدارة في المؤسسات العامة، وتم اشتراك ممثلي النقابات في مجالس الإدارة على الدوام.
ومع أن القانون ينص على المساومة الجماعية في القطاع الخاص، فإن القمع السابق الذي مارسته الحكومة أثنى معظم العمال عن ممارسة هذا الحق.
وتتمتع النقابات بحق رفع الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الخاصة بعقود العمل وبغيرها من مصالح العمال مع أصحاب العمل، وقد تمكنوا من طلب تحكيم ملزم. وقام العمال وممثلو الإدارة في واقع الأمر بتسوية معظم النزاعات بدون اللجوء إلى التحكيم، إلا أن هذا الحق لم يمارس إلا فيما ندر. ويتم التحكيم عندما يثير عامل نزاعا حول الأجور وحول تعويض نهاية الخدمة. وعهدت سلطة التحكيم إلى محكمة الاستدعاءات الإدارية التابعة لوزارة العدل. ولم تفعل هذه المحكمة من الناحية العملية شيئا يذكر عدا عن إقرار الاتفاقيات، ولا تلعب سوى دور بسيط في التحكيم الفعلي للنزاعات، حيث أن مثل هذه النزاعات لم تحصل بصورة منتظمة.
ومع أن القانون لا يحظر الإضرابات، إلا أن الإجراءات الصارمة السابقة التي اتخذتها الحكومة تثني العمال عن القيام بالإضرابات. ولم تحدث أي إضرابات خلال العام.
وليست هناك نقابات في مناطق التجارة الحرة السبع. وتستثنى الشركات العاملة في هذه المناطق من القوانين والأنظمة المطبقة على التوظيف والاستغناء عن العمال، ولكنها ملزمة بتطبيق الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة وساعات العمل والإجازات المرضية والسنوية. ويشكل مواطنو البلاد تسعين بالمئة من العاملين في مناطق التجارة الحرة.


ج- حظر العمالة القسرية أو عمالة الرق
ليس هناك قانون يحظر العمالة القسرية أو عمالة الرق، بما فيها تلك التي يقوم بها الأطفال، ولم تظهر أي تقارير عن وجود عمالة قسرية أو عمالة رق للأطفال، أو عمالة قسرية لعمال أجانب أو خدم في المنازل. وقد فرضت العمالة القسرية كعقوبة لبعض السجناء المدانين.

د- وضع ممارسات عمالة الأطفال والسن الأدنى للتوظيف
ينص قانون العمل على حماية الأطفال من الاستغلال في أماكن العمل، إلا أن الحكومة سمحت بعمالة الأطفال في بعض الحالات. والسن الأدنى للعمل في القطاع الخاص هو 15 عاما بالنسبة لمعظم أنواع العمالة في القطاعات غير الزراعية، و18 عاما للأعمال الثقيلة. ولا تختلف ساعات العمل للشباب الذين بلغوا السن القانوني عن تلك المحددة بالنسبة للكبار. وفي جميع الحالات تقتضي موافقة الآباء على عمل الأطفال دون سن السادسة عشرة. ويحظر القانون عمل الأطفال ليلا، إلا أن القانون لا ينطبق إلا على الأطفال الذين يعملون مقابل الحصول على أجر. ويحظر القانون عمل الأطفال دون سن السادسة عشرة في المناجم، أوفي مواقع النفط، أو في الميادين الخطيرة الأخرى. ولا يسمح للأطفال برفع أو حمل أو جر الأجسام الثقيلة. كما يحظر القانون استغلال الأطفال لأغراض التسول. وقد ادعت الحكومة أن توسيع القطاع الخاص أدى إلى زيادة عمالة الأطفال. ولم تتوفر معلومات وعمليات تدقيق من مصادر مستقلة في ما يتعلق بقيام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بذلك. وقد أجرت منظمة اليونيسيف، بالتعاون مع الحكومة، مسحا لعمالة الأطفال في البلاد، إلا أنها لم تتطرق إلى المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين. وقد عمل معظم الأطفال دون سن السادسة عشرة لحساب آبائهم في القطاع الزراعي بدون أجور. ووجدت منظمة اليونيسيف في دراسة أجريت في العام 2002 أن 18 بالمئة من الأطفال دون سن الثامنة عشرة يشاركون في القوة العاملة.
وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة أوضاع العمل بالنسبة للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، إلا أنه لم يتوفر لديها عدد كاف من المفتشين لضمان التقيد بالقوانين. وتملك الوزارة السلطة لتحديد الصناعات التي يسمح فيها بعمل الأطفال من سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة. وتقوم دائرة تفتيش العمل بعمليات تفتيش غير معلنة مسبقا لدى أصحاب العمل بصورة يومية لتنفيذ القانون، إلا أن مدى هذه العمليات غير معروف. ولا يحظر القانون العمالة القسرية أو عمالة الرق للأطفال، إلا أن مثل هذه الممارسات لا تحدث في العادة.

ج- الأوضاع المقبولة للعمل
تقع على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية تنفيذ مستويات الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص. وقد قامت الحكومة في العام 2002 بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 20 بالمئة إلى 69 دولارا (175، 1 ليرة سورية) في الشهر، إضافة إلى تعويضات أخرى (مثل وجبات الطعام والملابس والمواصلات). وأعلنت الحكومة في شهر آب/ أغسطس زيادة بنسبة 20 بالمئة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 51 دولارا (684، 2 ليرة سورية)، إلا أن الزيادات في الأسعار أبطلت أساسا مفعول المكسب الذي تحقق في زيادة مستويات الحد الأدنى للأجور. ولم توفر الأجور مستوى لائقا للمعيشة للعامل وأسرته. وكنتيجة لذلك، يشغل عمال كثيرون في القطاعين العام والخاص وظائف إضافية أو أنهم يحصلون على دعم من أسرهم الممتدة.
ويشتمل أسبوع العمل القانوني للموظفين الإداريين على ستة أيام وفترة العمل هي ست ساعات في اليوم، في حين يشتغل العمال ستة أيام بمعدل ثماني ساعات في اليوم. ويسمح بالعمل لمدة تسع ساعات في اليوم في بعض الحالات. وتنص القوانين على وجود يوم راحة لمدة 24 ساعة في الأسبوع.
وتحد القواعد والأنظمة بشدة من قدرة صاحب العمل على طرد الموظفين بدون سبب. وحتى إذا تغيب الشخص عن العمل بدون إبلاغ لفترة طويلة، فإن على صاحب العمل أن يتبع إجراء مطولا لمحاولة إيجاد وإبلاغ الشخص، بما في ذلك نشر الإبلاغ في الصحف، قبل أن يتمكن من اتخاذ إجراء ضد الموظف. ويملك الموظفون المفصولون الحق في تقديم التماس إلى لجنة ممثلين من النقابة والإدارة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والبلدية المعنية. وتميل مثل هذه اللجان عادة إلى الوقوف إلى جانب الموظف. ويعطى الموظفون المفصولون حق الحصول على 80 بالمئة من أجورهم أثناء وجود النزاع قيد النظر. ولا تدفع أجور بأثر رجعي للموظف إذا ثبت أنه على خطأ، كما لا تفرض عقوبات في الأجور في الحالات التي لا يثبت فيها أن صاحب العمل على خطأ.
ولا يحمي القانون العمال المؤقتين الذين لا يخضعون لأنظمة الحد الأدنى للأجور. وتقوم الشركات ومؤسسات العمل الصغيرة بتوظيف مثل هؤلاء العمال لتجنب التكاليف المرتبطة بتشغيل موظفين دائمين. وينص القانون على توفير السلامة في جميع القطاعات، ويتوقع من المديرين تنفيذ ذلك كليا. ولكن لا يوجد قدر كبير من التنفيذ في واقع الأمر بدون شكاوى العمال التي لا تحدث كثيرا رغم الجهود التي تبذلها الحكومة في إعلان البلاغات الخاصة بالحقوق والأنظمة المتعلقة بالأمان. وتقوم الشركات الكبيرة، كالمقاولين في حقول النفط، بتوظيف مهندسي سلامة.
ويعين مسؤولون من وزارتي الصحة والعمل لتفقد مواقع العمل والتأكد من امتثالها لمعايير الصحة والسلامة، إلا أن عمليات التفتيش هذه لا تحدث كما يبدو إلا في فترات متقطعة، ما عدا تلك التي تحدث في الفنادق وغيرها من المرافق التي تقدم الخدمات للأجانب. ولا يتم تنفيذ قوانين العمل بنفس الحزم في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية، حيث يتمركز المفتشون. ويمكن للعمال تقديم شكاوى حول الأوضاع الصحية والمتعلقة بالسلامة، وهناك لجان خاصة للنظر في مثل هذه الحالات. ويملك العمال الحق في مغادرة الأوضاع المحفوفة بالمخاطر دون أن يتعرضوا لخسارة وظائفهم.
وينص القانون على حماية العمال الأجانب الذين يقيمون في البلاد بصورة شرعية، ولكنه لا يوفر ذلك للعمال الذين لا يقيمون بصورة غير قاونية. ولم تتوفر تقديرات موثوقة حول عدد العمال الموجودين بصورة غير شرعية في البلاد.

الاتجار بالأشخاص ليست هناك قوانين تحظر بالتحديد الاتجار بالأشخاص، إلا أنه لم تظهر أي تقارير عن الاتجار بالأشخاص إلى ومن أو داخل البلاد. ويمكن تطبيق قوانين العمل العادية في حال حدوث مزاعم بالاتجار الأشخاص. وينزل قانون العقوبات عقوبات ضد الدعارة والاتجار بالمواطنات السوريات خارج البلاد.



Page seperator; 13 white stars in a blue background on the middle of the two red lines.

Return to top
Return to Embassy Home Page

Last updated: September 2, 2004